إذا كان المبلغ المحكوم به بموجب قانون التأمينات الاجتماعية ذا طبيعة عقابية، فإن الاعتراض عليه أو بحثه يستلزم مراعاة القيود الإجرائية الخاصة بالطعن الجزائي، ولا يُقبل النظر فيه على نحوٍ منفصل عند غياب اشتراك النيابة العامة في الطعن.
ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية انما هي عقوبات قانونية تستبدل بالحبس حين يمتنع المحكوم عليه عن أدائها التعويض الذي تطالب به المؤسسة هو من نوع العقوبة ولايمكن البحث فيه دون اشتراك النيابة العامة في الطعن .