تثبت أسباب التخلية لعلة السكن متى توافرت للمستأجر ملكية دار صالحة للسكن أو إمكانية إخلائها، ويجوز تثبيت بيع العقار الحدودي إذا تحققت الرخصة قبل الحكم، كما لا يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا إلا إذا بلغ حدّ الفحش الذي لا يقع ممن يعتني بعمله عنايةً عادية.
و لعام ١٩٩٣) تخلية لعلة السكن – المستأجر مالكا لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها: إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار. (هيئة عامة قرار ٢٥ تاريخ ١٩٧٩/٦/١٢ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض – و لعام ١٩٩٣) عقار واقع على الحدود – بيعه – رخصة: يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية. (هيئة عامة قرار ٢٤ تاريخ ١٩٧٥/٧/٢٩ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض – و لعام ١٩٩٣) ١ – الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مدة الخطأ في التقدير أو في الاستخلاص النتائج القانونية الصحيحة. ٢ – إن طلب إبطال الحكم بحد ذاته يعتبر جزءا من التعويض على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. (هيئة عامة أساس ٤٧ قرار ٢٠ لعام ١٩٩٠ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض – و لعام ١٩٩٣) قاضي – عائدات تقاعدية: المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ملزمة بأن ترد إلى القاضي العوائد التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه بعد بلوغ الخدمات الحد الكافي لاستحقاقه أقصى المعاش التقاعدي. (هيئة عامة أساس ١٧ لعام ١٩٨١ قرار ١٤ تاريخ ١٩٨٢/٤/٢٦ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض