في البيع بالعينة، يملك المشتري حق رفض المبيع أو الجزء غير المطابق للعينة، ويُحمَّل البائع عبء إثبات مطابقة المبيع للعينة عند قيام النزاع.
ان البيع بالعينة يسوغ للمشتري ان يرفض البيع او اي جزء منه لا يكون مطابقا لها وان عدم مطابقة المبيع للعينة هي غير العيب في البيع وان عبء اثبات مطابقة المبيع للعينة اذا وقع نزاع يقع على عاتق البائع