الإخلاء استناداً إلى صفة المالك لا يصح إلا إذا كانت الملكية ثابتةً ثبوتاً نهائياً خالياً من النزاع بمستندات التسجيل العقاري أو ما يعادلها قانوناً في الإثبات؛ ولا يكفي التملك غير المسجل أو غير المستقر قانوناً.
إن الملكية التي تجيز إخلاء المستأجر من المأجور هي الملكية الخالصة المستمدة من قيود السجل العقاري أو قيود مؤسسة الإسكان والحالات الأخرى الواردة في المادة 852 من القانون المدني، ومن ثم لا يجوز الحكم بالإخلاء بالاستناد إلى واقعة تملك لم تخلص بعد للمستأجر كأن تكون الملكية محل منازعة إن تملك المستأجر لحصة شائعة من أرض سقي وبنائه دارا عليها دون تسجيل في السجل العقاري لا يعتبر تملكة بالمعنى الذي قصده المشرع لأن الملكية الخالصة لا تثبت إلا بقيد في السجل العقاري أو بمقتضى قيد يتساوى معه في الإثبات.