غياب الوكيل بعذر مشروع لا يبرر غياب الموكل، ولا يُعفي الأخير من آثار التخلف عن الحضور أو من مسؤولية متابعة الدعوى وإجراءاتها.
تغيب الوكيل ولو بعذر مشروع لايبرر تغيب الموكل .