سلطة قاضي الموضوع في إعطاء الوصف القانوني للواقعة أو تعديل الادعاء ليست سلطة مطلقة، بل تُمارَس ضمن حدود التعليل السليم المطابق لوقائع الدعوى وأدلتها وللعناصر القانونية المكوِّنة للجرم.
ان حق قاضي الموضوع في إعطاء الوصف القانوني الذي يراه لواقعة الدعوى ولو الى ذلك من تعديل للادعاء يبقى منوطا بالتعليل السليم المنسجم مع وقائع الدعوى وادلتها والعناصر القانونية المكونة لوصف الجرم في القانون .