• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوة الولي بصفته وليا للحدث الى المحاكمة لاتستتبع الزامه بالتعويض مالم يدع كمسؤولا بالمال بعد الادعاء عليه اصولا

لا يكفي اختصام الولي بصفته ولياً للحدث لترتيب مسؤوليته بالتعويض؛ إذ لا تثبت مسؤوليته المالية إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وإدخاله في الدعوى بصفته مسؤولاً بالمال، فتثبت له عندئذ صفتان مستقلتان: صفة الولي وصفة المسؤول بالمال.

نص الاجتهاد

ان دعوة الولي بصفته وليا للحدث الى المحاكمة لاتستتبع الزامه بالتعويض مالم يدع كمسؤولا بالمال بعد الادعاء عليه اصولا المناقشة: حيث أن المطعون ضده قد طلب في أول جلسة ادخال ولي الحدث كمسؤول بالمال فلم تقرر المحكمة ادخاله ودعوته بهذه الصفة ورغم ذلك ألزمته بالتعويض بالتضامن مع ابنه الحدث. حيث أن دعوة الولي بصفته وليا للحدث الى المحاكمة لا تستتبع الزامه بالتعويض ما لم يدع كمسؤول بالمال بعد الادعاء عليه أصولا وبذلك تكون للولي صفتان.