المرض لا يُعد سبباً لإسقاط نفقة الزوجة على زوجها، لأن النفقة واجب قائم مستقل عن هذا العارض.
ان مرض الزوجة لايسقط حق الزوجة بالنفقة عليها من قبل زوجها .