• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة الواجبة على زوجها

المرض لا يُعد سبباً لإسقاط نفقة الزوجة على زوجها، لأن النفقة واجب قائم مستقل عن هذا العارض.

نص الاجتهاد

ان مرض الزوجة لايسقط حق الزوجة بالنفقة عليها من قبل زوجها .