قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الغيابي يُسقطه ويُعدم آثاره القانونية، ويُلزم المحكمة بإعادة نظر الدعوى والحكم فيها بحكم جديد، ولا يصح تثبيت الحكم الغيابي بعد زواله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1159 – إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا وجود له، ويتعين على المحكمة أن تصدر حكماً جديداً. من حيث أن الحكم البدائي المؤرخ في 21 / 8 / 1977 صدر غيابياً بحق الطاعن فاعترض عليه وبنتيجة المحاكمة الاعتراضية التي لم يحضرها الطاعن قررت المحكمة قبول اعتراضه شكلاً وتثبيت الحكم المعترض عليه. ومن حث أنه إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي بموجب المادة 208 من الأصول الجزائية كأن لم يكن ولا وجود له مما كان يقتضي من المحكمة أن تصدر حكماً جديداً لذلك كان قرار محكمة البداية ومن ثم قرار محكمة الاستئناف بتثبيت الحكم الغيابي لا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه يثبت حكماً قد سقط وانعدم أثره والساقط لا يعود وتأيد هذا باجتهاد محكمة النقض بغرفتها العسكرية رقم 680 / 2600 تاريخ 21 / 10 / 976 وبغرفة الاحداث رقم 300 / 365 تاريخ 29 / 9 / 1976 وبغرفتها المدنية رقم 2733 / 2789 تاريخ 30 / 10 / 1976 ورقم 713 / 322 تاريخ 3 / 3 / 1977 ورقم 1929 / 1816 تاريخ 25 / 7 / 1977 مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الأصول والقانون دونما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى التي يمكن اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.