• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحريك الدعوى العامة بجرم ترك الوظيفة قبل تبليغ قرار اعتبار الموظف بحكم المستقيل مع حقه في تقديم مبررات غيابه أمام القضاء

تحريك الدعوى العامة في جرم ترك الوظيفة لا يتوقف على تبليغ قرار اعتبار الموظف بحكم المستقيل، ويظل للموظف حق تقديم مبررات الغياب ولو بعد فوات المدة المحددة قانوناً، على أن يفصل المرجع القضائي في مدى جديتها.

نص الاجتهاد

ترك وظيفه – دعوى عامه – نيابه عامه للنيلبه العامه ان تحرك الدعوى العامه بحق من يرتكب جرم ترك الوظيفه قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل وبامكان الموظف او العامل في الدوله عرض مبررات غيابه ولو بعد انقضاء المده المقرره لاعتباره بحكم المستقيل ليقول المرجع القضائي كلمته بهذا الشأن. قرارات الهيئه العامه لمحكمه النقض حجه قانونيه تنزل منزله النص. قرار رقم (ج1531ق1082ت16/6/1979)