الاختصاص في منازعات رسم الطابع ينعقد لقاضي الصلح بصرف النظر عن قيمة الرسم، ويجوز الاعتراض على قرار الحجز المالي بعد التبليغ بالمخالفة ولو سبق الحجز، كما لا تستحق الوثائق الأجنبية رسم الطابع إلا إذا استعملت في سورية استعمالاً يتصل مباشرة بسببها أو بطبيعتها.
ان قاضي الصح هو المختص بالنظر في موضوع رسم الطابع وتوجبه مهما كانت قيمته ويجوز للمعترض على قرار الحجز الصادر من وزارة المالية بهذا الخصوص ان يق\دم اعتراضه عند تبلغه ترتب المخالفة بحقه ولو كان ذلك قبل الحجز وان الوثائق المحررة خارج البلاد لا تخضع لرسم الطابع الا حين استعمالها في سورية بسبب يتعلق بها مباشرة او يتصل بماهيتها ولا يعتبر انتقالا من يد الى الى يد بالمعنى الاوراق الى المصرف المركزي لاطلاع شعبة التصدير عليها او ابرازها الى ادارة الهجرة والجوازات بغية الحصول على تأشيرة خروج او ابرازها الى المحاكم بصدد الاعتراض على اخضاعها لرسم الطابع او اطلاع وزارة المالية بشأن تحديد رقم اعمال صاحبها لتكليفه بطريبة الدخل