لا يُستوفى رسم الطابع عن العقد الأجنبي إذا قُدِّم للمصرف المركزي للاطلاع والتحقق فقط، لأن هذا الإجراء لا يشكّل تداولاً أو انتقالاً من يد إلى يد.
ان ابراز العقد المنظم خارج سورية الى المصرف المؤركزي من اجل الاطلاع عليه للتحقق من قيمة اسعار البضاعة المصدرة بموجبه لا يعتبر انتقالا من يد الى يد ولا يخضع لرسم الطابع