• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراز العقد للمصرف للاطلاع والتحقق من قيمة البضاعة المصدرة لا يعد انتقالاً من يد إلى يد ولا يخضع لرسم الطابع

لا يُستوفى رسم الطابع عن العقد الأجنبي إذا قُدِّم للمصرف المركزي للاطلاع والتحقق فقط، لأن هذا الإجراء لا يشكّل تداولاً أو انتقالاً من يد إلى يد.

نص الاجتهاد

ان ابراز العقد المنظم خارج سورية الى المصرف المؤركزي من اجل الاطلاع عليه للتحقق من قيمة اسعار البضاعة المصدرة بموجبه لا يعتبر انتقالا من يد الى يد ولا يخضع لرسم الطابع