العبرة في بدء سريان المهلة القانونية المذكورة هي بتاريخ الدعوى العامة ذاتها، وليس بتاريخ علم المدعى عليه بتحريكها.
ان مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1974 تبدأ من تاريخ الدعوى العامة وليس من تاريخ علم المدعى عليه بتحريك الدعوى .