يُفسَّر البطلان الاستثنائي تفسيراً ضيقاً، فلا يتجاوز محلَّه المحدد في النص، ولا يُمدّ إلى حقوق أخرى مستقلة لم يرد ذكرها صراحةً.
ان البطلان الوارد في المادة 164 من قانون العمل ينحصر بالتنازل او المصالحة الجارية عن تعويضات التسريح دون سواها وان تشميل اثار هذا البطلان الى بدل الاجازات مخالفا للقانون .