الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في القضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث يُفسَّر تفسيراً حصرياً، وينحصر بالحدث دون سواه من المدعين الشخصيين أو المسؤولين بالمال؛ ومن ثم لا يُقبل التمسك به خارج هذا النطاق، وإلا كان الطعن واجب الرد شكلاً.
ان الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر على الاحداث امام غيرهم من مدعين شخصيين او مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء تحت طائلة رد الطعن شكلا .