عند تعديل مدة التقادم، يبقى احتساب ما بدأ من مدة التقادم خاضعاً للقانون القديم، غير أنّ تطبيق القانون الجديد يفرض من تاريخ نفاذه عدم تجاوز الحدّ الأقصى الذي رسمه للتقادم.
قرار محكمة النقض – جنحة أساس 1234 قرار 1412 تاريخ 18/6/1979 التقادم عند تعديل مدته يسري وفق القانون القديم، مع التقيد بالحد الأقصى الذي رسمه القانون الجديد من تاريخ نفاذه.