• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار التنظيمي الصحيح الذي تباشر اللجنة التحكيمية أعمالها بموجبه يكسب أعضاءها حقاً مكتسباً لا يزول بقرار لاحق غير مشروع

إذا نشأ لأعضاء لجنةٍ ما حقٌّ مكتسبٌ نتيجة مباشرة أعمالهم في ظل قرار تنظيمي صحيح، فلا يجوز لقرارٍ لاحقٍ غير مشروع أن يهدِر هذا الحق، كما لا يُفهم من قبض المبلغ المخفّض تنازلٌ عن الاستحقاق ما لم يوجد إعلان إرادة صريح بالإسقاط.

نص الاجتهاد

ان القرار التنظيمي الصادر بشكل سليم الذي تباشر لجنة تحكيمية بموجبه اعمالها بالنظر في اعتراضات اصحاب الحقوق في منطقة مستملكة ينشئ مركزا قانونيا لاعضائها على اساس الحق المكتسب بمجرد انجاز مهمتهم في ظله وان القضاء يتجاهل بطريق الدفع تنفيذ اي قرار لاحق اذا انطوى على عدم المشروعية وهدر لهذا الحق المكتسب وان امر الصرف لا يعدو ان يكون امرا بالدفع بعد التحقق من توجب الدين وهو لا ينشئ حقا كما ان قبض اعضاء اللجنة التعويض المقرر لهم بعد تخفيضه بالقرار اللاحق لا يؤلف تنازلا عن الاستحقاق القانوني اذ لابد للاسقاط بهذا الشأن من اعلان ارادة صريحة بهذا المعنى