إذا أُعيد الموظف إلى وظيفته تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتعلق بالتقاعد القديم، فإن معاملته تُبنى على افتراض قبوله هذا الوضع، ويستفيد من ذات المعاملة التي يتمتع بها الموظفون الذين اختاروا القانون القديم صراحةً، ولا يُصار إلى تطبيق القانون الجديد إلا ضمن الشروط التي نص عليها ال...
ان وجود معاملة الموظف المعاد الى الوظيفة وفق قانون التقاعد القديم عملا بأحكاممن المرسوم التشريعي رقم 1961/119 مبني على افتراض قبوله هذا الوضع القانوني ومن الطبيعي ان يتمتع هذا الموظف بذات المعاملة التي يتمتع بها زملاؤه الذين اختاروا صراحة القانون القديم وان يعطي التعامل بالقانون الجديد ضمن الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 1977/46