• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سبق لعضو الهيئة الحاكمة ان ابدى مطالبة النيابة العامة باساس الدعوى امام قاضي التحقيق العسكري فإن اشتراكه فيما بعج باجراءات المحاكمة

سبقُ إبداء عضوٍ من الهيئة الحاكمة موقفاً من أساس الدعوى أمام قاضي التحقيق العسكري يمنعه من الاشتراك لاحقاً في نظرها، وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.

نص الاجتهاد

اذا سبق لعضو الهيئة الحاكمة ان ابدى مطالبة النيابة العامة باساس الدعوى امام قاضي التحقيق العسكري فإن اشتراكه فيما بعج باجراءات المحاكمة يجعلها باطلة .