سبقُ إبداء عضوٍ من الهيئة الحاكمة موقفاً من أساس الدعوى أمام قاضي التحقيق العسكري يمنعه من الاشتراك لاحقاً في نظرها، وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
اذا سبق لعضو الهيئة الحاكمة ان ابدى مطالبة النيابة العامة باساس الدعوى امام قاضي التحقيق العسكري فإن اشتراكه فيما بعج باجراءات المحاكمة يجعلها باطلة .