لا يُقبل النقض بأمر خطي إلا بالنسبة إلى حكمٍ قطعيٍّ مبرمٍ شابه خطأ قانوني واجب الإصلاح، أما تقدير العقوبة ضمن الحدود التي يجيزها القانون فهو من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام لم يتجاوز الحد الأعلى المقرر.
النقض بأمر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الإصلاح والتعديل ان الارتفاع عن الحد الأدنى للعقوبة حق لقاضي الأساس وله ان يتجاوزه حتى يصل الى حد العقوبة الأعلى