الوضع في مركز الملاحظة تدبير احتياطي مؤقت يوقف أو يؤخر السير في الفصل بالدعوى حتى انتهاء مدته.
ان الوضع في مركز الملاحظة تدبير احتياطي وموقت ويؤخر الفصل في الدعوى حتى انتهاء مدته .