• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة

كل فعلٍ ينطوي على كشف مواطن العفة أو ملامستها أو مداعبتها، ولو تمّ باليد، يُشكّل فعلاً منافياً للحشمة من حيث التكييف القانوني.

نص الاجتهاد

إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة.