كل فعلٍ ينطوي على كشف مواطن العفة أو ملامستها أو مداعبتها، ولو تمّ باليد، يُشكّل فعلاً منافياً للحشمة من حيث التكييف القانوني.
إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة.