الإعفاء من التأمين القضائي في دعاوى الحق الشخصي والادعاء المدني قاصر على الأحداث وحدهم، ولا يشمل المسؤول بالمال ولا المدعي الشخصي، ويترتب على عدم دفع التأمين ردّ الطعن أو الطلب شكلاً.
المسؤول بالمال وكذلك المدعي الشخصي غير معفى من أداء التأمين القضائي والاعفاء قاصر على الاحداث وحدهم سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم المناقشة: حيث أن المسؤول بالمال أو المدعي الشخصي غير معفي من أداء التأمين القضائي ذلك أن هذا الاعفاء قاصر على الأحداث وحدهم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم. وحيث أن الولي لم يدفع التأمين المتوجب فان طعنه أيضا يستوجب الرد شكلا.