حقّ الطعن من الحقوق الشخصية التي تُمارس من المحكوم عليه أو ممن يمثله قانوناً، ولا يمتدّ تسخير المحامي للدفاع أمام محكمة الأحداث إلى مباشرة الطعن نيابةً عن الحدث ما لم يوجد توكيل خاص أو تخويل قانوني صريح بذلك.
ليس للمحامي المسخر من قبل محكمة الاحداث للدفاع عن الحدث ان يطعن بالحكم نيابة عنه دون توكيل خاص بذلك من الحدث او وليه . المناقشة: حيث أن الطعن بطريق النقض هو حق شخصي للمحكوم عليه يمارسه بشخصه أو بواسطة من يمثله قانونا وليس للمحامي المسخر من قبل محكمة الأحداث للدفاع عن الحدث أن يطعن بالحكم نيابة عنه دون توكيل خاص بذلك من الحدث أو وليه ما لم يكن مسخرا من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن.