• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الاحداث الجنائية لا دورها قد انتهى بشأنهم بموجب قانون الأحداث الجديد الا اذا اشترك في الجناية أحداث

ان مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الاحداث الجنائية لا دورها قد انتهى بشأنهم بموجب قانون الأحداث الجديد الا اذا اشترك في الجناية أحداث وراشدين وعندها يفرق قاضي الاحالة بينهم وبين الراشدين

نص الاجتهاد

ان مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الاحداث الجنائية لا دورها قد انتهى بشأنهم بموجب قانون الأحداث الجديد الا اذا اشترك في الجناية أحداث وراشدين وعندها يفرق قاضي الاحالة بينهم وبين الراشدين المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الاحداث وانتهى دورها بشأنهم الا ذا اشترك في الجناية أحداث وراشدين فيفرق قاضي الاحالة عندئذ بينهم ويحيل الراشدين بقرار اتهام الى محكمة الجنايات المختصة ويحيل الاحداث بعد تنظيم اضبارة خاصة بهم الى محكمة الاحداث المختصة (الفقرة ج من المادة 40) من قانون الأحداث.ويتعين على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في جناية اشتراك فيها أحداث وغير أحداث أن يرفع الملف برمته الى قاضي الاحالة ليدققه ويصدر قراره اما بمنع المحاكمة أو باتهام الراشدين واحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة وتفريق محاكمة الاحداث واحالتهم الى محكمة الاحداث المختصة وله التوسع بالتحقيق، أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة اليه وفي هذه الحالة يمتنع مع قاضي التحقيق أن يفرق ويحيل الأحداث مباشرة الى محكمة الاحداث المختصة وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراريها الصادرين 10/6/1978 رقم 533/513 و 10/10/1978 رقم 813/731. وحيث أن قرار قاضي التحقيق المؤرخ 30/4/979 في محله القانوني وقرار قاضي الاحالة 28/5/1979 في غير محله، ويتعين نقضه.