الأصل نفاذ القرار الإداري فور صدوره، ولا يوقف أثره إلا القضاء المختص، كما أن تحريك الدعوى العامة بجُرم ترك الوظيفة لا يتوقف على تبليغ قرار اعتبار الموظف بحكم المستقيل، مع بقاء حقه في إثبات عذر الغياب المقبول.
ترك وظيفه – قرار اداري – دعوى عامه – مبررات الغياب ان القرارات الاداريه هي نافذه بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها. للنيابه العامه ان تحرك الدعوى العامه بحق من يرتكب جرم ترك الوظيفه قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل. وبامكان الموظف او العامل في الدوله عرض مبررات غيابه اذا كان يستند الى مبررات مقبوله. قرار رقم (ج1354ق1132ت20/6/1979)