• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق

جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير لا تقوم إلا إذا باشر الفاعل التصرف بمالٍ ليس له عليه ملك ولا حق تصرف، مع علمه بذلك، وبصورة توحي بأنه مالك أو صاحب حق. فإذا ثبتت له ملكية أو حق صحيح في المال، أو بقي النزاع قائمًا حول صحة السند أو تزويره دون حسم نهائي، تعذّر الجزم بتوافر أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف بها المناقشة: حيث أن مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة كانت أو غير منقولة تتم بتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف فيها. وحيث أن الطاعن (المدعى عليه) بزعم أنه لئن كان قد باع المطعون ضده (المدعي) الأرض موضوع الدعوى وهي غير مسجلة باسمه إلا أنه كان اشتراها من مالكها جرجي المسجلة باسمه بموجب عقد بيع عادي. وحيث أنه إذا ثبتت صحة هذا البيع العادي فإن جريمة الاحتيال لا تتوافر أركانها لأنه يصبح صاحب حق بها وإن كانت الحقوق العينية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري ذلك من الممكن اكتساب العقار بحكم قضائي حيث يعتبر فيها مالكاً قبل التسجيل عملاً بأحكام المادة/825 مدني/ أما غذا ثبت تزوير عقد البيع فإن جريمة الاحتيال تصبح متوافرة العناصر لأنه يكون بذلك قد باع مالاً لا يمكنه وليس له حق التصرف فيه. وحيث أن من مؤدى ذلك أن جريمة الاحتيال تكون معلقة على ثبوت صحة عقد بيع الطاعن الجاري مع مالك الأرض الأصلي جرجي أو ثبوت تزويره وهذا الموضوع لا يزال موضوع بحث أمام القضاء الجزائي الذي لم يصدر فيه حكم مبرم.