استدعاء الخصوم للمثول أمام المحكمة بقصد استجوابهم، وتهديدهم باستخلاص نتائج قانونية من تخلفهم، ليس من الحقوق المقررة للمحكمة ما لم يرد نص يجيز ذلك صراحة.
ليس من حق المحكمة دعوة الخصوم للمثول امامها بهدف الاستجواب وتحت طائلة استخلاص النتائج القانونية عند التخلف .