تقدير قاضي الموضوع للأدلة مقيد بوجوب سلامة الاستدلال وصحة التقدير؛ فإذا كان الاعتراف وليد إكراه أو تعذيب ثم أُنكر وثبتت مظاهر العنف، فلا يجوز التعويل عليه وحده في الإدانة ما لم يسنده دليل مستقل واضح.
ان حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بسلامة الاستدلال والتقدير تحت طائلة النقض لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل نتيجة الضرب والتعذيب مالم يكن مؤيدا بأدلة أخرى واضحة ولايصلح الاعتراف دليلا بعد انكاره وقيام ما يثبت تعرض صاحبه للعنف والاخذ بهذا الاعتراف مخالف لقواعد الاثبات .