إذا ثبتت وفاة والد الحدث، وجب التثبت أولاً من عدم وجود وليّ شرعي قبل طلب تعيين وصيّ مؤقت له. وإذا كانت هناك دعوى قائمة على راشدين عن الجرم نفسه، تعيّن التحري عن مآلها ومصير الادعاء الشخصي فيها، مع ترك الفصل في الحق الشخصي للمحكمة العادية وتلافي صدور أحكام متناقضة بالتعويض.
صحة التمثيل من النظام العام لا يصار الى طلب تعيين وصي موقت للحدث عند ثبوت وفاة والده الا بعد ان يتبين عدم وجود ولي شرعي للحدث اذا كانت هناك دعوى بحق راشدين بنفس الجرم لدى المحكمة المختصة وجب التحري عن مصيرها ونتيجة الادعاء الشخصي فيها . المناقشة: حيث أن صحة التمثيل من النظام العام.وحيث أن ثبوت وفاة والد الحدث الطاعن لا يجيز للمحكمة ابتداء الطلب الى المحكمة الشرعية تعيين وصي موقت له الا بعد أن يتبين لها عدم وجود ولي شرعي للحدث على ضوء المادتين 21 – 170 أحوال شخصية.وحيث أنه يتبين من جهة ثانية أن دعوى بنفس الجرم أقيمت بحق راشدين لدى المحكمة المختصة مما كان يوجب على محكمة الاحداث التحري عن مصير الدعوى المذكورة ونتيجة الادعاء الشخصي فيها على ضوء المادة 42 أحداث بحيث يترك أمر البت بدعوى الحق الشخصي للمحكمة العادية التي عليها أن تؤخر البت بالدعوى لديها حتى تبت محكمة الاحداث بمسؤولية الحدث الجزائية. واذا تبيين لمحكمة الاحداث ان الدعوى قد حسمت وقضي فيها بالحق الشخصي بقرار مبرم امتنع عليها الزام الحدث به وذلك تلاقيا لتناقض الاحكام الازدواجية الحكم بالتعويض.