محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لمجرد وجود خطأ في الحكم البدائي، بل يتعين عليها نظر الخطأ والفصل فيه وإصلاحه مباشرة.
أعادة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة البدائية لا يتفق مع نص المادة 34 من ذيل قانون أصول المحاكمات الحقوقية لان واضع القانون جعل من محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها ان تنظر في الخطأ الذي يكتنف الحكم البدائي ثم تقضي بإصلاحه فتقوم بعملها هذا قسطاس العدل بين الناس عن اقرب الطرق .