إصابة العامل الزراعي أثناء اشتغاله على الآلات الزراعية الحديثة تُعدّ من الحوادث التي تفتح له حق المطالبة بتعويضات إصابات العمل متى انطبقت أحكام قانون العمل الخاصة بذلك.
يفهم من المفهوم المعاكس للنبذة الأخيرة من المادة 178 من قانون العمل ان الطوارئ التي يصاب بها العامل الزراعي اثناء اشتغاله على الالات الزراعية الحديثة يتيح للعامل المصاب الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الثاني من قانون العمل