إذا وقع التراجع عن استعمال السند المزور بعد صدور الحكم الابتدائي، فلا يترتب عليه أثر قانوني في الدعوى ولا يصلح وحده سبباً مخففاً، ويبقى أمر التخفيف خاضعاً لتقدير المحكمة.
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وأدلتها وناقش هذه الأدلة نقاشاً سائغاً وانتهى الى ادانة الطاعن بجرم استعمال السند المزور أعمل بحقه أحكام القانون بصورة صحيحة ومنحه أسباب التخفيف التقديرية وحيث أن التراجع عن استعمال السند المزور لم يحصل إلا تبعاً صدور الحكم البدائي أي أمام محكمة الاستئناف فإن هذا التراجع لا تأثير له على الدعوى عملاً بالمادة 391 ق أ ج ومع ذلك فإن المحكمة منحت الطاعن أسباب التخفيف التقديرية