• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب رفع بدل إيجار العقار إلى الحد القانوني المقرر إذا كان أقل من النسبة المحتسبة على أساس التخمين المالي ولم يطرأ عليه التخفيض التشريعي

إذا كان بدل إيجار العقار أقل من المعدل المحدد قانوناً على أساس القيمة المقدرة من الدوائر المالية، جاز للمؤجر طلب تعديله ورفعه إلى الحد القانوني المقرر وفق تلك النسب.

نص الاجتهاد

من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره عن المعدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع هذا البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 محسوب على أساس التخمين المالي والعدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ. نقض هيئة عامة رقم 31 تاريخ 25/6/1979