إذا كان بدل إيجار العقار المؤجر أقل من الحد الأدنى القانوني المحتسب وفق النسب المقررة على أساس القيمة المقدرة من المالية، ولم يكن العقار قد خُفِّض بدله بمقتضى التشريع الخاص، جاز للمؤجر طلب رفعه إلى الحد القانوني المقرر.
من حق المؤجر الذي يقل بدل ايجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل دوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع البدل الى الحد المعين في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل محسوبا على اساس التخمين المالي المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ ا ٢٣/ ١٩٧٧/٦ وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه ، وعلى قرار الغرفة الايجارية والاحوال المدنية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ۱۹۷/۱/۱۹ رقم ١٥٦٧/١٧٨٣ المتضمن رفع الأوراق الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتنظر في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار الميين أعلاه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ا ١٩٧٨/٨/١٣ رقم ٤٦٨ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد الاطلاع على القرار الصادر عن غرفة الايجار والاحوال المدنية في ١٩٧٨/٦/١٩ برقم أساس ١٥٦٧/١٧٨٣ المتضمن طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار ١٤٧/١٠٣ تاريخ ١٩٧٦/٢/١٨ الصادر عن غرفة الايجار في محكمة النقض وعلى القرار المطلوب العدول عنه ومضمونه أن المشرع في المادة ٧٢ من المرسوم التشريعي رقم ۱۸۷ نص على أنه لا يحق للمالك الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات التي خفضت بدلات ايجارها وفق أحكامه كما أضاف بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم ١٣ الصادر في ٢/٤/ ۱۹۷۱ نصا بأن لا يجوز أن يؤدي التخفيض المشار اليه في هذه المادة الى بدل ايجار يقل عن البدل المحسوب وفقا للنسب المحددة في المرسوم التشريعي ١٩٥٢/٢/١١ على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي وان من شأن النصوص المشار اليها عدم اجازة اجراء أي تخفيض على أجرة العقار فيما اذا كانت الاجرة الاتفاقية يقل مقدارها عن الاجرة محسوبة على أساس التخمين المالي . وان نص المادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ۹۷۱/۱۸۷ واضح وهو خاص بالعقارات التي خفضت بدلات ايجارها وفق أحكامه وفي أبعد الحدود العقارات التي يمكن تخفيض بدل ايجارها وفق أحكامه ولا يشمل العقارات التي لا يمكن تخفيض بدلات ايجارها أو تلك التي لا يطالها المرسوم التشريعي آنف الذكر بالتخفيض وان من حق الجهة الطاعنة بالنظر لما ذكر الادعاء بالغبن وطلب رفع مقدار الاجرة السنوية الى ما يعادل الاجرة القانونية محسوبة على أساس التخمين المالي . وعلى القرار رقم ١٦٧/٢٣٤ تاريخ ١٩٧٢/٥/٢٦ المطلوب العدول اليه ومآله أن المرسوم التشريعي رقم ۱۸۷ – ۹۷۰ منع الادعاء بالعين بالنسبة للعقارات المؤجرة بتاريخ نفاذه والمشمولة بأحكامة ( دور سكن – العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية الخ. وحين صدور المرسوم التشريعي رقم ۹۷۱/۱۳ رفعت بدلات الايجار التي نزلت عن البدل المحسوب على أساس التخمين المالى وانه وبموجب أحكام المرسومين التشريعيين المذكورين اذا كان البدل المستحق بتاريخ صدور المرسوم التشريعي ۹۷۰/۱۸۷ أقل من البدل المحسوب على أساس التخمين المالي فلا تخفيض لهذا البدل وفي نفس الوقت لا يجوز رفعه الى البدل المحسوب على أساس التخمين المالي لانه لم يجر تخفيض أصلا كما لا يجوز من باب أولى الادعاء بالغين يبدله وطلب تخمينه ولما كان تبين للهيئة العامة أن المرسوم التشريعي رقم ۱۸۷ تاريخ /۹/۷/ ۱۹۷۰ هدف الى تخفيض أجور العقار المؤجرة للسكن أو للدوائر الحكومية أو المؤجرة لغير العرب السوريين مهما كانت جهة استعمالها ولما كان المشرع بين الغاية من اصدار هذا التشريع في مذكرة الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم ٩٧٠/١٨٧ » نظرا للارتفاع المفاجيء لقيمة العقارات والذي لا مبرر له عمليا وتأثير هذا الارتفاع على تقدير قيمة العقارات عند التخمين بالاضافة الى أنه لوحظ أن العقارات المؤجرة للدولة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لا تتناسب بدلات ايجارها مع القيمة الحقيقية لهذه العقارات لهذا أضحى من المتوجب أن يتدخل المشرع لايجاد التوازن بين القيم الحقيقية للعقارات وأجورها . « كما بين الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي رقم ١٣ ا ٩٧١/٢/٤ ان المرسوم التشريعي رقم ٩٧٠/١٨٧ لم يلحظ أنه بمحاولته منع المؤجر من الادعاء بالغبن تجاه المستأجر الذي لجأ الى التخفيض وحرمانه من تخلية عقاره لسكنه الشخصي مما يستدعي اعادة النظر في بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٨٧ المشار المؤجر والمستأجر وتوطيدها على أس قوية عادلة اليه بغية تأمين حسن سير العلاقة ولما كان المرسوم التشريعي رقم ١٣ تاريخ ٩٧١/٢/٤ حدد التخفيض الذي استحدثه المرسوم التشريعي رقم ۱۸۷ بأنه لا يجوز أن ينزل بدل الايجار عن النسب القانونية المحددة في المرسوم التشريعي رقم ١١١ ١٩٥٢ لكن على أساس القيمة المقدرة للعقار في الدوائر المالية وفى ذلك انصاف لكل من المستأجر والمالك . » . وبما أنه يستخلص من ذلك أن المشرع وضع حدا أعلى لايجار العقارات المؤجرة قبل ۹۷۰/۹/۷ وحرم رفع البدل عن هذا الحد انصافا للمستأجر والمؤجر فانه لا يوجد مانع قانوني يحول دون طلب المؤجر الذي لم يخفض بدل ايجار عقاره بالمرسوم التشريعي رقم ۹۷۰/۱۸۷ وفي حالة ما اذا كان هذا البدل يقل عن البدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي (٩٥٢/١١١ وتعديلاته على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل الدوائر المالية طلب رفع هذا البدل الى الحد القانوني المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم ١٣ تاريخ ١٩٧١/٢/٤ لذلك وعملا المادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية تقرر بالاتفاق : ا – رفض طلب العدل . ۲ – اعتبار أن من حق المؤجر الذي يقل بدل ايجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ١٩٥٢/١١١ على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل دوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم ۹۷۰/۱۸۷ طلب هذا البدل الى الحد المعين في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ٩٥٢/١۱۱ المعدل محسوب على أساس التخمين المالي والعدول عن اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ