الأفعال المجرّمة المتعلقة بصيد الأحياء المائية تدخل في اختصاص القضاء الجزائي المدني صاحب الولاية العامة ما لم يوجد نص خاص يسندها إلى جهة أخرى.
ان جرم صيد الاحياء المائية من الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء الجزائي المدني صاحب الولاية العامة