• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم صيد الاحياء المائية من الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء الجزائي المدني صاحب الولاية العامة

الأفعال المجرّمة المتعلقة بصيد الأحياء المائية تدخل في اختصاص القضاء الجزائي المدني صاحب الولاية العامة ما لم يوجد نص خاص يسندها إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

ان جرم صيد الاحياء المائية من الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء الجزائي المدني صاحب الولاية العامة