الناقل يلتزم قانوناً بسلامة الركاب وبحفظ المنقول من الضرر أثناء عملية النقل، وتقوم مسؤوليته عن الأضرار التي تصيبهم أو تصيب المنقول ما دام يقوم بدور الناقل.
ان المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي مسؤولة بوصفها ناقلا عن سلامة الركاب وعن ما يصيب المنقول من اضرار