• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بوصفها ناقلاً عن سلامة الركاب وما يلحق المنقول من أضرار

الناقل يلتزم قانوناً بسلامة الركاب وبحفظ المنقول من الضرر أثناء عملية النقل، وتقوم مسؤوليته عن الأضرار التي تصيبهم أو تصيب المنقول ما دام يقوم بدور الناقل.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي مسؤولة بوصفها ناقلا عن سلامة الركاب وعن ما يصيب المنقول من اضرار