قيام المانع الأدبي يجيز الإثبات بالشهادة في مواجهة الدليل الكتابي أو بما يجاوز مضمونه، متى كان هذا المانع قد حال فعلاً دون تحرير دليل مكتوب.
يجوز عند قيام المانع الادبي قبول الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي