• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي بشهادة الشهود عند قيام المانع الأدبي

قيام المانع الأدبي يجيز الإثبات بالشهادة في مواجهة الدليل الكتابي أو بما يجاوز مضمونه، متى كان هذا المانع قد حال فعلاً دون تحرير دليل مكتوب.

نص الاجتهاد

يجوز عند قيام المانع الادبي قبول الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي