إصدار الشيك ينقل ملكية مؤونته إلى المستفيد، فلا يملك ورثة الساحب استردادها، كما أن وفاة الساحب قبل تقديم الشيك للوفاء لا تؤثر في حق الحامل في المؤونة.
ان وفاة الساحب بعد اصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء لا يؤثر على حق الحامل في المؤونة وانه يظل مالكا لها ولا يجوز للورثة استردادها لانتقال ملكية المؤونة الى المستفيد بمجرد اصدار الشيك