• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الساحب بعد إصدار الشيك لا تؤثر في حق الحامل بالمؤونة ولا يجوز للورثة استردادها

إصدار الشيك ينقل ملكية مؤونته إلى المستفيد، فلا يملك ورثة الساحب استردادها، كما أن وفاة الساحب قبل تقديم الشيك للوفاء لا تؤثر في حق الحامل في المؤونة.

نص الاجتهاد

ان وفاة الساحب بعد اصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء لا يؤثر على حق الحامل في المؤونة وانه يظل مالكا لها ولا يجوز للورثة استردادها لانتقال ملكية المؤونة الى المستفيد بمجرد اصدار الشيك