• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 2 لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله 500 ليرة سورية بدلا من 150 ينصب حصرا

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 2 لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله 500 ليرة سورية بدلا من 150 ينصب حصرا على الوظيفة المذكورة وان مد نطاق أحكامه على كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للقصر الجمهوري أو المديرين العامين يحتاج إلى نص تشريعي خاص بذلك، وأن...

نص الاجتهاد

إن المرسوم التشريعي ذي الرقم 2 لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله 500 ليرة سورية بدلا من 150 ينصب حصرا على الوظيفة المذكورة وان مد نطاق أحكامه على كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للقصر الجمهوري أو المديرين العامين يحتاج إلى نص تشريعي خاص بذلك، وأن الوظائف التي كانت القوانين والأنظمة النافذة تنص على استفادة شاغليها من تعويض التمثيل المخصص لوظيفة الأمين العام تبقى مستفيدة من مقدار تعويض التمثيل الذي كان محدودا لوظيفة الأمين العام ولا يسري عليها أيضا التعديل الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 2 المتقدم ذكره.