• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن الأضرار الناجمة عن إطلاق أفراد الجيش الرصاص عشوائياً بوصفها متبوعهم

تسأل الإدارة بصفتها متبوعاً عن الأضرار التي يسببها تابعوها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها، متى ثبتت رابطة التبعية بينهما.

نص الاجتهاد

ان وزارة الدفاع مسؤولة عن الاضرار التي حصلت نتيجة الطلاق افراد الجيش الرصاص عشوائيا على اساس كونها متبوعا لافراد الجيش التابعين لها