إذا كان تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة العسكرية، جاز مع ذلك تكليف المدعي الشخصي بدفع السلفة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتباشر تحريك الدعوى العامة بطلبه.
ان امر تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة العسكرية ولا يمنع هذا الامر من تكليف من نصب نفسه مدعيا شخصيا لدفع السلفة ومن ثم إحالة الاضبارة الى النيابة العامة العسكرية لتحريك الدعوى العامة بناء على طلب الادعاء الشخصي .