• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة العسكرية ولا يمنع هذا الامر من تكليف من نصب نفسه مدعيا شخصيا لدفع السلفة ومن ثم إحالة

إذا كان تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة العسكرية، جاز مع ذلك تكليف المدعي الشخصي بدفع السلفة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتباشر تحريك الدعوى العامة بطلبه.

نص الاجتهاد

ان امر تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة العسكرية ولا يمنع هذا الامر من تكليف من نصب نفسه مدعيا شخصيا لدفع السلفة ومن ثم إحالة الاضبارة الى النيابة العامة العسكرية لتحريك الدعوى العامة بناء على طلب الادعاء الشخصي .