• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجري محاكمة الأحداث بصورة سرية ويصدر الحكم في جلسة علنية

إذا أوجب القانون سرّية محاكمة الحدث، وجب احترام هذه السرية في الجلسات والإجراءات ذات الصلة، مع بقاء الحكم صادراً في جلسة علنية؛ وأي إخلال بذلك أو عدم إثباته على الوجه الصحيح يُعدّ مخالفةً قانونيةً موجبةً للنقض.

نص الاجتهاد

تجري محاكمة الأحداث بصورة سرية ويصدر الحكم في جلسة علنية المناقشة: لما كان المشترع الذي أوجب اجراء محاكمة الحدث بصورة سرية لا يحضرها غير ذويه والشهود والمحامين والمندوب لحماية الاحداث انما تنص على اصدار الحكم في جلسة علنيا للرأي العام ودفعا للشكوك والريب التي قد تعتور النفوس من جراء سرية المحاكمة كما هي أحكام المادة 52 من قانون الاحداث الجانحين.ولما كان قاضي الاحداث الذي أجرى المحاكمة في غرفة المذاكرة لم يشر في محضر المحاكمة الى اتخاذ الاجراءات التي تؤمن سرية المحاكمة الا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 34/7/1954 وفي جلسة تفهيم الحكم مما يفيد أن الجلسات الاخيرة لم تكن سرية. ولما كان تصرف القاضي على الوجه المذكور واعلانه الحكم في جلسة سرية بشكل مخالف للقانون من عوامل النقض المنصوص عنها في المادة 342 من الاصول المذكورة.