تختص محاكم الاستئناف، ثم محكمة النقض، بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بأحكام صدرت في قضايا كانت من اختصاص محاكم البداية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979، ولو أصبحت هذه القضايا لاحقاً من اختصاص قاضي الصلح.
تستمر محاكم الاستئناف بنظر الدعوى المفصولة من محاكم البداية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 والتي اضحت من اختصاص قاضي الصلح وحكم محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض وتستمر محكمة النقض بنظر الطعون الموجهة ضد الاحكام الاستئنافية في قضايا لم تعد من اختصاص محكمة البداية قد فصلت الدعوى قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 المذكور