الاختصاص بنظر الخلافات المتعلقة بأتعاب المحاماة ينعقد لمجلس فرع نقابة المحامين في جميع الأحوال، ولا يفرق في ذلك بين كون الاتفاق على الأتعاب مكتوباً أو شفوياً، ولا تؤثر عليه واقعتا العزل أو الصلح بين الموكل وخصمه.
ان مجلس فرع نقابة المحامين هو المرجع المختص بالنظر في كل خلاف حول أتعاب المحاماة سواء أكانت مستندة الى عقد خطي او شفهي وفي حالتي العزل والصلح بين الموكل وخصمه