تسوية إجازة الاستيراد المزورة لدى الجهة المختصة وسداد فرق الرسوم يجعل الإجازة مستوفية لشروطها القانونية بأثر رجعي إلى تاريخ صدورها، فينتفي وصف المخالفة عن الاستيراد الجاري بموجبها.
ان عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم وان تسوية إجازة الاستيراد المزورة مع مديرية الاقتصاد ودفع الرسوم عنها يجعلها مستوفية لشروطها القانونية لانسحاب اثر التسوية الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا . المناقشة: الوقائع: اعترض المطعون ضده بتاريخ ١٩٧٤/٩/٩ أمام محكمة البداية المدنية في حلب على قرار اللجنة الجمركية فيها المؤرخ ١٩٧٤/٧/١٧ رقم (٥٢٠/٦٦١ ) المتضمن الزامه مع رفيقه بدفع مبلغ ٧٢٥٨٤ ل.س لإدارة الجمارك السورية جزءا نقديا ومبلغ ٣٦٢٩٢ ل.س غرامة نقدية مخالفة استيراد بضاعة ممنوعة دون اجازة. استيراد وهي مواد تجميل وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ١٩٧٦/٤/٢٢ ورقم ١٤٤/٥٩ بفسخ القرار المعترض عليه ومنع الجمارك من معارضة المعترض بما جاء فيه فاستأنفت ادارة الجمارك ومورثها بحلب فيه وهذا الحكم بتاريخ ١٩٧٨/٣/٢٩ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۷۸/۷/۲۷ حكمها المطعون فيه بتصديق القرار المستأنف فطعنت الادارة والمديرية المذكورتان بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٨/١٢/١٤ المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد بضاعة ممنوعة بدون اجازة استيراد تأسيسا على أن الاجازة المستوردة بموجبها البضاعة مزورة. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده من المخالفة المعزوة اليه تأسيسا على أن التزوير قد حصل في أجازه الاستيراد ولجهة مقدار الرسم من قبل ملاحق المعاملة وأن لا علم للمطعون ضده به وبأنه قد سوى الأمر مع مديرية الاقتصاد الوطني في حلب ودفع لها فرق الرسوم واعتبرت الاجازة مستوفية شروطها القانونية. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أن الاستيراد تم تبعا للإجازات التي تمنحها وزارة الاقتصاد للمستوردين وان عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم. وحيث يبدو من الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه ان مديرية الاقتصاد التي منحت الاجازة الجاري بموجبها ادخال البضاعة قد اعتبرت الاجازة بعد استيفائها من المطعون ضده فرق الرسم مستوفية شروطها القانونية ومنتجة آثارها دون أن تقوم بمنحه اجازة لاحقة وحيث انه اذا كان ذلك فان أثر تلك الاجازة ينسحب كما جاء في الحكم المطعون فيه الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه جاء في الطعن مما يوجب رفضه