الوكيل البحري لا يُسأل عن المخالفة الجمركية إلا بصفته ممثلاً للباخرة التي يتولاها، ولا تقوم مسؤوليته الشخصية إلا إذا قام دليلٌ على تعهدٍ شخصي منه بالتزامٍ محدد.
ان مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وان مساءلته لا تصح الا بالإضافة الى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة الجهة المطعون ضدها هي عدم اثبات وصول بضاعة إلى بلد المقصد ابراء للتعهد المعطي بهذا الشأن. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة الجهة المطعون ضدها تأسيسا على أن الدعوي مقامة على الجهة المطعون ضدها بصفتها الشخصية وان الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على أن الجهة المطعون ضدها تعهدت شخصيا بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد وحيث أن الجهة الطاعنة نعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوي تبين أنها مقامة على الجهة المطعون ضدها بصفتها الشخصية وحيث أن مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى ادارة الجمارك وان مساءلته وكما هو عليه الاجتهاد لا تصح الا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لأن مسؤوليتها مستمدة أصلا من مسؤولية ربان السفينة. وحيث أن الاضبارة خالية من ما يؤيد تعهد الجهة المطعون ضدها شخصا وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه