• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا تضاربت أسبابه مع منطوقه أو ألزمت المحكمة بالتعويض عن جرم واحد مرتين

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يُلغي هذا الحكم ويجعله كأن لم يكن، كما أن تناقض الأسباب والمنطوق أو الجمع بين مقتضيات أحكام متعارضة في الإلزام يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1685 – ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها. – متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن، لأن قبول الاعتراض يلغيه. من حيث أن سقوط الدعوى العامة عن الطاعن محمود. لشمول جرمه بالعفو العام رقم 26 تاريخ 12 / 3 / 1978 وطعن وزير التموين والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية اضافة لوظيفتهما بوصفهما مسؤولين بالمال يوجب حصر البحث فيما قضى به الحكم لجهة الحق الشخصي. ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها. أنها تتبنى ما قدرته الخبرة الأحادية والخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة أول درجة لجهة توزيع نسبة المسؤولية بـ 60% على عاتق سائق البيك آب الطاعن محمود و40% على عاتق المغدور فكان يتعين عليها في هذه الحالة تصديق الفقرة الثالثة من القرار 256 الصادر عن محكمة بداية الجزاء في حمص بتاريخ 5 / 6 / 1977 ولكنها قضت في منطوقه بتصديق الفقرة الثانية من القرار الغيابي البدائي رقم 627 الصادر في 22 / 12 / 1975 الذي ألغي بعد الاعتراض عليه واعتبر كأن لم يكن كما قضت أيضاً بتصديق الفقرة الثالثة من القرار البدائي رقم 256 تاريخ 5 / 6 / 1977 ومؤدى ذلك أنها تكون قد ألزمت الطاعنين بتعويض عن جرم واحد. فإن القرار المطعون فيه يكون قد انطوى على تناقض بين الأسباب والمنطوق وعلى مخالفة أحكام القانون وينال منه ما ورد في الطعنين ويوجب نقضه.