المسائل المتعلّقة بالنظام العام، ومنها العفو العام، تلتزم المحكمة ببحثها في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو لم تُثر من قبل الخصوم، وللمحكمة العليا إثارتها تلقائياً.
العفو العام من النظام العام ويتوجب بحثه في جميع الأدوار ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المبنية على النظام العام ولو لم تثر أمامها من قبل أحد المتنازعين