• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز تحليف اليمين المتممة في القضايا الجزائية

الدعوى الجزائية لا تُستكمل فيها البينة بتحليف اليمين المتممة، ولا يصح تحويل طلب التعويض المتفرع عن الجرم إلى نزاع مدني بهذه الوسيلة؛ وإنما تبقى وسائل الإثبات خاضعة لأصول الجزاء، مع جواز سماع المدعي الشخصي كشاهد بعد اليمين القانونية إذا اقتضى الأمر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة. وحيث أنه لا سند في القانون لما ذهبت اليه المحكمة من اعتبار الخلاف مدنياً وتحليف المدعي اليمين المتممة ذلك أن طلب التعويض ناتج عن جرم معزو للمطعون ضده ولا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع الى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول جزائية إذا رأت لزوماً لذلك.